فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 13129

الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

174 - (ت) ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بتسمية المولود يومَ سابِعِه، ووضْع الأذى عنه، والعَقِّ عنه. أخرجه الترمذي (1) . - [383] -

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] ووضع الأذى: عن المولود: هو أن يُزال ما عليه من أثر الولادة، وما يخرج على جسده من أثرها.

العَقُّ: هو أن يُحْلَق الشعر الذي يخرج على رأسه من بطن أمه، وهو من جملة وضع الأذى عنه، وأن يذبح عنه شاة أو شاتان، كما سيأتي بيانه في باب العقيقة، من كتاب الطعام، من حرف الطاء.

(1) رقم (2834) في الأدب، باب ما جاء في تعجيل اسم المولود وحسنه، وفي سنده شريك القاضي وهو سيء الحفظ، وابن إسحاق، وقد عنعنه، لكن يتقوى بحديث سمرة بن جندب عند أبي داود رقم (2837) والترمذي رقم (1522) والنسائي 7/166 وابن ماجة رقم (3165) مرفوعًا بلفظ"كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى"فقد صرح الحسن بسماعه من سمرة كما في النسائي، وإسناده صحيح، وصححه الترمذي والنووي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي [2832] قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، حدثني عميِّ يعقوب بن إبراهيم، حدثنا شريك عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده فذكره.

قلت: شريك هو النخعي سيء الحفظ، وشيخه ابن إسحاق معروف بالتدليس وقد عنعن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت