297 - (خ م ط س) أو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الْمُزَابَنَةِ والْمُحَاقلة، والمزابنة: اشتراء التَّمرِ في رؤوس النخل، والمحاقلة: كِراءُ الأرض. هذه رواية البخاري ومسلم.
وعند «الموطأ» : المزابنةُ: اشتراء الثَّمَرِ بالتَّمْر في رُؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.
وعند النسائي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِدْ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] أوْسُق: الوَسق: وجمعه أوسق على القلة: ستون صاعًا بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو خمسة أرطال وثلث، أو ثمانية أرطال، على اختلاف - [476] - المذهبين، فيكون الوسق ثلاثمائة رطل وعشرين رطلًا، أو أربعمائة رطل وثمانين رطلًا.
(1) البخاري 4/322 في البيوع، باب بيع المزابنة، ومسلم رقم (1546) في البيوع، باب كراء الأرض، والموطأ 2/625 في البيوع، باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، والنسائي في المزارعة 7/39، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (3/95) ، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح، والبخاري (3/91) قال: حدثنا سعيد بن عُفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقيل، وفي (7/190) قال: حدثنا يحيى بن بُكير، قال: حدثنا الليث، عن يونس. وفي الأدب المفرد (1175) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يونس، ومسلم (5/3) قال: حدثنا أبو الطاهر، وحَرْملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنيه عمرو الناقد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، وأبو داود (3379) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عَنبَسَة، قال: حدثنا يونس. والنسائي (7/260) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، عن عُقيل. وفي (7/260) أيضًا قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وفي (7/261) قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح.
ثلاثتهم - صالح، وعقيل، ويونس بن يزيد- عن ابن شهاب الزُّهري، قال: أخبرني عامر بن سعد، فذكره.