فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 13129

298 - (م ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» ، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .

(1) مسلم رقم (1545) في البيوع، باب كراء الأرض، والترمذي رقم (1224) في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، والنسائي 7/39 في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: رواه عن أبي هريرة أبو سلمة:

أخرجه أحمد (2/484) ، والنسائي (7/39) قال: أخبرنا عمرو بن علي، كلاهما - أحمد، وعمرو - قالا: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، فذكره.

-ورواه عنه ابن سيرين:

أخرجه أحمد (2/491) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا هشام، وفي (2/521) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أيوب، والبخاري (3/91) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب.

كلاهما - هشام بن حسان، وأيوب- عن محمد بن سيرين، فذكره.

* رواية عبد الوارث والد عبد الصمد مختصرة على: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين: اللَّمْس وَالنّبَاذِ» .

-ورواه عنه أبو صالح:

أخرجه أحمد (2/380) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. قال: أنبأنا أبو زبيد، عن الأعمش. وفي (2/391) قال: حدثنا أسود، قال: حدثنا شريك، عن سهيل، وفي (2/419) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، ومسلم (5/2، 21) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن، عن سُهيل بن أبي صالح، وأبو داود (4080) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، والترمذي (1224، 1758) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن سهيل بن أبي صالح.

كلاهما - سليمان الأعمش، وسهيل- عن أبي صالح، فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت