فهرس الكتاب

الصفحة 1573 من 13129

النوع الحادي عشر: في تقريد البعير[1]

1360 - (ط) ربيعة بن عبد الله: أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- «يُقَرِّدُ بَعيرًا له في طينٍ بالسُّقْيا [2] ، وهو محرِمٌ [3] » . أخرجه الموطأ [4] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يُقَرِّد بعيره) : قَرَّد بعيره: إذا نزع منه القُردان، جمع قراد، وهو دُويبة معروفة، تكون في أوبار الإبل ونحوها.

(1) تقريد البعير: تفليته وتنقيته من القراد.

(2) قرية جامعة بين مكة والمدينة.

(3) لأنه كان يرى حله.

(4) 1 / 357 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، وإسناده حسن. قال مالك: وأنا أكرهه. قال الزرقاني: لأنها من دواب البعير، كالحلم والحمنان، فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه - أي القراد - إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] حسن:أخرجه مالك في «الموطأ» (810) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، قال عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير، عنه، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت