فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1360 - (ط) ربيعة بن عبد الله: أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- «يُقَرِّدُ بَعيرًا له في طينٍ بالسُّقْيا [2] ، وهو محرِمٌ [3] » . أخرجه الموطأ [4] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يُقَرِّد بعيره) : قَرَّد بعيره: إذا نزع منه القُردان، جمع قراد، وهو دُويبة معروفة، تكون في أوبار الإبل ونحوها.
(1) تقريد البعير: تفليته وتنقيته من القراد.
(2) قرية جامعة بين مكة والمدينة.
(3) لأنه كان يرى حله.
(4) 1 / 357 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، وإسناده حسن. قال مالك: وأنا أكرهه. قال الزرقاني: لأنها من دواب البعير، كالحلم والحمنان، فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه - أي القراد - إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] حسن:أخرجه مالك في «الموطأ» (810) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، قال عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير، عنه، فذكره.