1361 - (ط) نافع مولى ابن عمر: قال: «كانَ ابنُ عمر -رضي الله عنهما- يكْرَهُ أنْ يَنْزعَ المحرِمُ حلَمَة أو قُرادًا عن بعِيرهِ» . أخرجه الموطأ [1] . - [81] -
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (حلمة) : والجمع الحَلَم: وهو العظيم من القُراد.
(1) 1 / 358 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، وإسناده صحيح. وقال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال الزرقاني: لأن تقريده سبب لإهلاكه ـ يعني إهلاك القراد ـ وهو لا يجوز، وهذا مما خالف ابن عمر أباه فيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (813) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، قال: عن نافع، فذكره.