7777 - (خ ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن غُلامًا قُتِلَ غِيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاءَ لقتلتهم» قال البخاري: وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: «إن أربعة قتلوا صَبيًّا، فقال عمر مثله ... » أخرجه البخاري [1] .
وفي رواية الموطأ عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب «قتل نَفَرًا خمسة، أو سبعة برجل واحد، قتلوه قتلَ غِيلة، وقال عمر: لَوْ تمالأ عليه أهل صنعاءَ لقتلتهم جميعًا» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (غِيلة) قتل فلان غِيلة، بكسر الغين: إذا قتل خديعة ومكرًا من غير أن يعلم أنه يراد به ذلك.
(1) تعليقًا 12 / 200 في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، ومالك في الموطأ 2 / 871 في العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر، قال الحافظ في"الفتح": وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن يحيى القطان من وجه آخر عن نافع ولفظه: أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل ... إلخ ثم ذكر الحافظ رواية الموطأ التي بعد هذه، وقال: ورواية نافع أوصل وأوضح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه البخاري تعليقا في الديات (21) قال لي ابن بشار: حدثنا يحيى،عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. قال الحافظ في الفتح وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير،عن يحيى القطان -من وجه آخر- عن نافع ولفظه: أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل.. إلخ، ثم ذكر الحافظ رواية الموطأ التي بعد هذه، وقال: ورواية نافع أوصل وأوضح.
وأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/248) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، فذكره.