5504 - (د) نميلة [الفزاري] قال: «كنت عند ابن عمر، فسُئِل - [429] - عن أكل القُنْفُذِ؟ فتَلا: {قُلْ لا أجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أنْ يَكُونَ مَيتَةً أو دَمًا مَسفُوحًا أو لَحْمَ خنْزِيرٍ فإنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولا عَادٍ فإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145] فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكِرَ القُنْفُذُ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: خَبِيثَة من الْخَبَائِثِ، فقال ابن عمر: إنْ كان قال هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو كما قال» أخرجه أبو داود [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (خبيثة) يقال للحرام البحت: الخبيث، مثل الدم والمال الحرام.
(1) رقم (3799) في الأطعمة، باب في أكل حشرات الأرض، وأخرجه أيضًا أحمد في"المسند"، وسعيد بن منصور في"سننه"، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف جدّا: أخرجه أحمد (2/381) . وأبو داود (3799) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور.
كلاهما - أحمد، وأبو ثور - قالا: حدثنا سعيد بن منصور. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عيسى بن نميلة الفزاري، عن أبيه، فذكره.