3406 - (خ ط) أبو حازم بن دينار قال: قال سهل سعد: «كان الناسُ يؤمرُون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذِراعيه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعْلَمُه إلا يَنْمي ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وفي - [319] - رواية [قال إسماعيل] : «إلا ويُنْمَى ذلك، ولم يقل: يَنْمِي [1] » . أخرجه البخاري والموطأ [2] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يَنْمي) : نميت الحديث أنميه: إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، وكل شيء نَمَيته فقد رفعته. فإذا أردته على وجه الفساد قلت: نَمَّيته بالتشديد.
(1) قال الحافظ في"الفتح": الأول: بضم أوله وفتح الميم، بلفظ المجهول. والثاني، وهو المنفي: كرواية القعنبي - راويه عن مالك عن أبي حازم - فعلى الأول: الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلًا لأن أبا حازم لم يعين من نماه له، وعلى رواية القعنبي: الضمير لسهل شيخه، فهو متصل. وإسماعيل - هذا - هو ابن أبي أويس شيخ البخاري، كما جزم به الحميدي.
(2) رواه البخاري 2 / 186 و 187 في صفة الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والموطأ 1 / 159 في قصر الصلاة، باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (117) وأحمد (5/336) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والبخاري (1/188) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
كلاهما - عبد الرحمن، وعبد الله - عن مالك عن أبي حازم بن دينار فذكره.