5537 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من دخل حائِطًا فليأكل، ولا يَتِّخِذْ خُبْنَة» أخرجه الترمذي [1] . - [450] -
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (خُبْنَة) الخبنة: ما يأخذه الإنسان في طرف ثوبه وأسفل إزاره.
(1) رقم (1287) في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، وفي سنده يحيى بن - [450] - سليم الطائفي، وهو صدوق سيء الحفظ، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم، قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وعباد بن شرحبيل، ورافع بن عمرو، وعمير مولى آبي اللحم، وأبي هريرة، أقول: وله شاهد عند الترمذي رقم (1289) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن، قال الحافظ في"الفتح": قال البيهقي: لم يصح، يعني حديث ابن عمر، وجاء من أوجه أخر غير قوية: قال الحافظ: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، قال الترمذي: وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار، وكرهه بعضهم إلا بالثمن، وانظر"تحفة الأحوذي"4 / 510.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة (2301) قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب، وأيوب بن حسان الواسطي، وعلي بن سلمة، والترمذي (1287) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.
أوعتهم - هدية، وأيوب وعلي، وعبد الملك - عن يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.
قلت: مداره على يحيى بن سليم الطائفي، ضعفوه.