فهرس الكتاب

الصفحة 5759 من 13129

5536 - (ت د) سمرة بن جندب - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أتى أحدُكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبُها فَلْيَسْتَأذِنْه، فإن أذِن له فَلْيَحتَلِبْ، ولْيَشْرَب، وإن لم يكن فيها أحد فَلْيُصَوِّتْ ثلاثًا، فأن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يُجبه أحد فليحتلب، وليشرب، ولا يَحمِلْ» أخرجه الترمذي وأبو داود [1] .

(1) رواه الترمذي رقم (1296) في البيوع، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب، وأبو داود رقم (2619) في الجهاد، باب في ابن السبيل يأكل التمر ويشرب من اللبن إذا مر به، من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة، قال الحافظ في"الفتح": إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحح سماعه من سمرة، صححه، ومن لا، أعله بالانقطاع، أقول: وللحديث شواهد يقوى بها، منها ما رواه ابن ماجة والطحاوي وصححه وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: إذا أتيت على راع فناده ثلاثًا، فإن أجابك، وإلا فاشرب من غير أن تفسد، ولذلك قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وانظر كلام ابن القيم حول هذا الحديث في"تهذيب سنن أبي داود"3 / 420 - 427.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (2619) قال: حدثنا عياش بن الوليد الرقام. والترمذي (1296) قال: حدثنا أبو سلمة، يحيى بن خلف.

كلاهما - عياش، ويحيى - قالا: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، فذكره.

قلت: اختلفوا في سماع الحسن من سمرة، ولمتنه شواهد، وقد صححه الترمذي وقال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت