فهرس الكتاب

الصفحة 7997 من 13129

الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

7770 - (د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- وفي رواية: قال طاوس: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «من قُتِلَ في عِمِّيَّا في رمي [1] يكون بينهم بالحجارة - أو قال: بالسياط - أو ضُرِبَ بعصًا فهو خطأ، وعَقْلُه عَقْلُ الخطأ، ومن قُتِلَ عَمدًا فهو قَود، ومن حال دونه، فعليه لعنةُ الله وغضبُه، لا يقبل منه صرف ولا عدل» . أخرجه أبو داود والنسائي [2] .

(1) في بعض النسخ: في رميا.

(2) رواه أبو داود رقم (4539) و (4540) و (4591) في الديات، باب فيمن قتل في عميا بين قوم، والنسائي 8 / 40 في القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (4540) قال: حدثنا محمد بن أبي غالب، قال: حدثنا سعيد بن سليمان. وفي (4591) قال: حدثت عن سعيد بن سليمان. وابن ماجة (2635) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن كثير. والنسائي (8/39) قال: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثنا سعيد بن سليمان. وفي (8/40) قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن كثير.

كلاهما - سعيد بن سليمان، ومحمد بن كثير - عن سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، فذكره.

* أخرجه أبو داود (4539) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا ابن السرح، قال: حدثنا سفيان.

كلاهما - حماد، وسفيان - عن عمرو، عن طاووس، قال: من قتل، وقال ابن عبيد: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من قتل، فذكره. (أرسله محمد بن عبيد، وجعله ابن السرح من قول طاووس) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت