الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح، وفيه خمسة فصول
الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه
9075 - (ط) سعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - قال: «أيُّما رجل تزوج امرأةً وبها جنون، أو جُذام، أو بَرَص، فمسَّها فلها صداقها كاملًا، وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليها» أخرجه الموطأ [1] .
(1) 2 / 526 في النكاح، باب ما جاء في الصداق والحياء، وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف وقال الحافظ ابن حجر في"بلوغ المرام"عن هذا الحديث: رواه سعيد بن منصور، ومالك وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات، وقال الشوكاني في"نيل الأوطار": وفي الباب عن علي أخرجه سعيد بن منصور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] مرسل: أخرجه مالك (1142) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، فذكره.