8169 - (د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأْ كفَّهُ ترابًا» أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في أشياءَ حرَّمها: وثمنُ الكلب» لم يزدْ [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (فَامْلأ كَفَّه ترابًا) التراب: كناية عن الحرمان هاهنا والخيبة، كما قال: «وللعاهِرِ الحَجَر» وقد استعملَ بعضُ السلف الحديثَ على ظاهره، فكان يملأُ كَفَّه ترابًا.
(1) رواه أبو داود رقم (3482) في البيوع، باب في أثمان الكلاب، والنسائي 7 / 309 في البيوع، باب بيع الكلب، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده حسن: أخرجه أحمد (1/235) (2094) (1/355) (3344) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (1/278) (2512) قال: حدثنا عبد الجبار بن محمد يعني الخطابي، قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو. وفي (1/289) (2626) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا عبيد الله. في (1/350) (3273) قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: أخبرنا عبيد الله. وفي (1/356) (3345) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إسرائيل. وأبو داود (3482) قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو.
كلاهما - إسرائيل، وعبيد الله - عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، فذكره.
رواية عبد الجبار بن محمد: «ثمن الكلب خبيث» ثم ذكر آخر الحديث.
ورواية إسرائيل ليس فيها آخر الحديث.
ورواية النسائي:
أخرجها (7/309) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا سعيد بن عيسى، قال: أنبأنا المفضل بن فضالة، عن ابن جريج، عن عطاء، فذكره.