الفصل الرابع: في الحرير، وفيه نوعان
[النوع] الأول: في تحريمه
8326 - (د س) عبد الله بن زُرَير أنه سَمِعَ عليَّ بن أبي طالب - [678] - يقول: «رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أخذ حريرًا، فجعله في يمينه، وذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إنَّ هذين حرام على ذُكورِ أُمَّتي» . أخرجه أبو داود والنسائي [1] .
(1) رواه أبو داود رقم (4057) في اللباس، باب في الحرير للنساء، والنسائي 8 / 160 في الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، وهو حديث صحيح بطرقه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (1/115) (935) قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ليث. وعبد بن حميد (80) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وابن ماجة (3595) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق. والنسائي (8/160) قال: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أنبأنا الليث. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا محمد بن إسحاق.
كلاهما - ليث بن سعد، وابن إسحاق - عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الصعبة عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير، فذكره.
* أخرجه أحمد (1/96) (750) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن عبد الله بن زرير، فذكره. ليس فيه: أبو أفلح.
* وأخرجه أبو داود (4057) ، والنسائي (8/160) قال أبو داود: حدثنا. وقال النسائي: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير، فذكره. ليس فيه أبو الصعبة.
* وأخرجه النسائي (8/160) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن ليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن أبي الصعبة، عن رجل من همدان يقال له: أفلح، عن ابن زرير، فذكره.