8327 - (ت س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمِّتي، وأُحِلَّ لأناثهم» . أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي قال: «أُحِلَّ الذهبُ والحرير لإناثِ أُمَّتي، وحُرِّم على ذكورها» [1] .
(1) رواه الترمذي رقم (1720) في اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، والنسائي 8 / 161 في الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال. أقول: وفي هذين الحديثين المشهورين جواز تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق، وعليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن تبعهم إلى يومنا هذا، خلافًا لما قاله الأستاذ الألباني: في تحريم الذهب المحلق على النساء، في"آداب الزفاف".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (4/394) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. وفي (4/407) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. وعبد بن حميد (546) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. والترمذي (1720) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. والنسائي (8/161) قال: أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن أيوب. وفي (8/190) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، ويزيد، ومعتمر، وبشر بن المفضل، قالوا: حدثنا عبيد الله.
كلاهما - عبيد الله، وأيوب - عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، فذكره.
* أخرجه أحمد (4/392) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند. (ح) وحدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، وفي (4/393) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا عبد الله، يعني العمري، عن نافع.
كلاهما- عبد الله، ونافع- عن سعيد بن أبي هند، عن رجل من أهل البصرة، عن أبي موسى، نحوه.