فهرس الكتاب

الصفحة 5973 من 13129

الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

5750 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه: أن رجلًا جاء إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلتُ أمرَ امرأتي بيَدِها فطلّقتْ نَفْسَها، فماذا ترى؟ قال ابن عمر: أُراه كما قالت، فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنتَ فعلتَه» أخرجه الموطأ [1] .

وله في رواية عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا ملَّك الرجلُ امرأتَه أمْرَها: فَالقَضَاءُ ما قَضَتْ، إلا أن يُنْكِر عليها، فيقول: لم أُرِدْ إلا واحدة، فَيَحْلِف على ذلك، ويكون أَمْلَكَ بها ما كانت في عِدَّتها» [2] .

(1) بلاغًا 2 / 553 في الطلاق، باب ما يبين من التمليك، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له معنى الرواية التي بعده.

(2) 2 / 553 في الطلاق، باب ما يبين من التمليك، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] منقطع: ذكره مالك (4/120) كتاب الطلاق - باب ما يبين من التمليك. قلت: وأثر ابن عمر إسناده صحيح، أخرجه مالك (1205) عن نافع،به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت