فهرس الكتاب

الصفحة 4149 من 13129

الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

3926 - (ط س) بسر بن محجن: عن أبيه مِحْجن «أنه كان في مجلس مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فأُذِّنَ بالصلاةِ، فقامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فصلَّى ورَجعَ ومِحْجن في مجلسه، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: ما منعك أن تصلِّي مع الناسِ، ألستَ برِجل مسلم؟ قال: بلى يا رسولَ الله، ولكني كنتُ قد صلَّيتُ في أهلي، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: إذا جئتَ المسجدَ وكنتَ قد صلَّيتَ، فأُقيمتِ الصلاةُ، فصلِّ مع النَّاسِ وإن كنتَ قد صلَّيتَ» . أخرجه الموطأ والنسائي [1] .

(1) رواه الموطأ 1 / 132 في صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام، والنسائي 2 / 112 في الإمامة، باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، ورواه أحمد في"المسند"4 / 34، والحاكم في"المستدرك"1 / 244، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في الموطأ صفحة (102) . وأحمد (4/34) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان (ح) وعبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (4/34) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/34) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. وفي (4/338) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (2/112) وفي الكبرى (241) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك.

ثلاثتهم - مالك، وسفيان، ومعمر - عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت