فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
8342 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الثوب المُصْمَتِ من الحرير، فأما العلَمُ وسدَى الثوب، فلا بأس به» أخرجه أبو داود [1] .
(1) رقم (4055) في اللباس، باب في الرخصة في العلم وخيط الحرير، وإسناده ضعيف، ولكن رواه أحمد في"المسند"1 / 313 بسند صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (1/218) (1879) قال: حدثنا مروان. وأبو داود (4055) قال: حدثنا ابن نفيل، قال: حدثنا زهير.
كلاهما - مروان، وزهير - قالا: حدثنا خصيف، عن عكرمة، فذكره.