فهرس الكتاب

الصفحة 5992 من 13129

الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

5769 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله- بلغه: أن عمرَ بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحَها، ثم أَثِمَ: أن ذلك لازم له إذا نكحها [1] » أخرجه الموطأ [2] .

(1) قال الزرقاني في"شرح الموطأ": من باب لزوم الطلاق المعلق، وبه قال جماعة آخرون، وهو المشهور عن مالك، وقال الجمهور وأحمد والشافعي ومالك في رواية ابن وهب والمخزومي: لا يقع.

(2) بلاغًا 2 / 584 في الطلاق، باب يمين الرجل لطلاق ما لم ينكح، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في"شرح الموطأ": لكنه يعتضد بما صح عنه - يعني: عمر رضي الله عنه - من علق ظهار امرأته على تزوجها أنه لا يقربها حتى يكفر، فيقاس عليه تعليق الطلاق، أشار له أبو عمر بن عبد البر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] منقطع: ذكره مالك في الموطأ (1274) باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت