فهرس الكتاب

الصفحة 3856 من 13129

[النوع]الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

3633 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه: قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يُصَلِّ أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» . أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم، وقال: «على عاتِقَيه» . وأخرجه أبو داود والنسائي [1] .

(1) رواه البخاري 1 / 398 في الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ومسلم رقم (516) في الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، وأبو داود رقم (626) في الصلاة، باب جماع أثواب ما يصلى فيه، والنسائي 2 / 71 في القبلة، باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه الحميدي (964) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/243) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/464) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. والدارمي (1378) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، ومحمد بن يوسف، عن سفيان. والبخاري (1/100) قال: حدثنا أبو عاصم، عن مالك. ومسلم (2/61) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان. وأبو داود (626) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا سفيان. والنسائي (2/71) وفي الكبرى (756) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. وابن خزيمة (765) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا ابن أبي الزناد. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.

أربعتهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، ومالك، وابن أبي الزناد - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت