فهرس الكتاب

الصفحة 2107 من 13129

الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

1892 - (ط) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب [1] -رحمه الله- «أنَّ رقِيقًا لِحَاطِبٍ سرَقُوا نَاقة لرجلٍ من مُزَينةَ فَانْتَحرُوهَا، فَرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فَأمَرَ عمرُ كَثِيرَ بنَ الصَّلتِ أنْ يَقْطعَ أيْدِيَهُمْ، ثم قال عمرُ: أرَاك تُجيعُهمْ، ثم قال عمر: واللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرمًا يَشُقُّ عليك، - [575] -

ثم قال لِلمُزَنيِّ: كم ثَمنُ نَاقَتِكَ؟ فقال المُزَنيُّ: كُنتُ والله أمْنَعُها من أَربعمائةِ دِرهم.

فقال عمر: أَعطِهِ ثَمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ [2] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (رقيقًا) : الرقيق: العبيد والإماء.

(1) في الأصل: محمد بن عبد الرحمن بن حاطب، والتصحيح من الموطأ والمطبوع.

(2) 2 / 748 في الأقضية، باب القضاء في الصواري والحرية، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة لم يدرك جده حاطب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده منقطع: أخرجه مالك (1892) عن هشام بن عروة عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، فذكره.

قلت: يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك جده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت