فهرس الكتاب

الصفحة 7631 من 13129

الفرع السابع: في الكَلالة

7405 - (ط) زيد بن أسلم - رحمه الله: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الكَلالة، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «يكفيكَ من ذلك الآيةُ التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء» أخرجه «الموطأ» [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (كلالة) الكلالة: هي أن يرث الميِّتَ أقاربُه، وليس فيهم ولد له ولا والد.

(آية الصيف) أراد بآية الصيف: الآية التي في آخر سورة النساء، فإنها نزلت في الصيف وهي قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} - [617] - [النساء: 176] والآية التي في أولها نزلت في الشتاء.

(1) 2 / 515 في الفرائض، باب ميراث الكلالة، وإسناده منقطع، وقد وصله مسلم رقم (1617) في الفرائض، باب ميراث الكلالة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (3/. 148) عن زيد بن أسلم، فذكره.

والحديث إسناده منقطع وقد وصله مسلم رقم (1617) في الفرائض باب مراث الكلالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت