فهرس الكتاب

الصفحة 8648 من 13129

الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

8421 - (م د) بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ لَعِبَ بالنردشير، فكأنمَّا صبَغَ يده في دم خنزير» .

وفي رواية «غَمَسَ يدَه في لحم خنزير ودمه» أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الثانية [1] .

(1) رواه مسلم رقم (2260) في الشير، باب تحريم اللعب بالنردشير، وأبو داود رقم (4939) في الأدب، باب في النهي عن اللعب بالنرد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (5/352) قال: حدثنا وكيع. وفي (5/357) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (5/361) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرحمن. والبخاري في الأدب المفرد (1271) قال: حدثنا محمد بن يوسف، وقبيصة. ومسلم (7/50) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود (4939) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (3763) قال: حدثنا أبو بكر -يعني ابن أبي شيبة-، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة.

ثمانيتهم - وكيع، وعبد الرازق، وعبد الرحمن، ومحمد بن يوسف، وقبيصة، ويحيى، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة - عن سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت