7760 - (خ م ط ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «أمَرَ بقتل الكلاب» . وفي رواية «فأرسل في أقطار المدينة أن تُقتَل» .
وفي أخرى «كان يأمر بقتل الكلاب فَتَنْبَعِثُ في المدينة وأطرافها، فلا نَدَعُ كلبًا إلا قتلناه، حتى إِنا لنقتل كلب المُرَيَّةِ من أهل البادية يَتْبعُها» .
وفي أخرى «أنه أمَرَ بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلبَ زَرْع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زَرْعًا» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ والنسائي الأولى، وأخرج الترمذي الرابعة.
وللنسائي مثل الرابعة إِلى قوله: «ماشية» ولم يذكر كلب غَنَم [1] .
(1) رواه البخاري 6 / 256 في بدء الخلق، باب قوله تعالى: {وبث فيها من كل دابة} ، ومسلم رقم (1570) في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، والموطأ 2 / 969 في الاستئذان، باب ما جاء في أمر الكلاب، والترمذي رقم (1488) في الصيد، باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره، والنسائي 7 / 184 في الصيد، باب الأمر بقتل الكلاب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح:
1-أخرجه مالك الموطأ (600) . والدارمي (2013) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. والبخاري (4/158) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (5/35) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وابن ماجه (3202) قال: حدثنا سويد بن سعيد. والنسائي (7/184) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
خمستهم - خالد، وعبد الله، ويحيى، وسويد، وقتيبة - عن مالك بن أنس.
2-وأخرجه مسلم (5/35) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله.
كلاهما - مالك، وعبيد الله - عن نافع، فذكره.