فهرس الكتاب

الصفحة 1824 من 13129

الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

1609 - (ط) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ عُمَرَ قال: «مَنْ رَمَى الجمرَةَ، ثم حلَقَ، أَو قَصَّر، ونَحَرَ هَدْيًا - إن كانَ معه - فقد حَلَّ له ما حَرُمَ عليه، إلا النِّساءَ والطِّيب، حتَّى يطوفَ بالبَيْتِ» .

وفي روايةٍ: «أنَّ عُمَرَ: خَطَبَ النَّاس في عَرَفَةَ، فَعَلَّمَهُمْ أمْرَ الحجِّ، فقال لهم فيما قال: إذا جئْتُمْ مِنَى غَدًا، فمن رَمى الجمرة فقد حَلَّ له ما حَرُمَ على الحاجِّ إلا النِّساء والطِّيبَ، لا يَمسَّ أحدٌ نساءًا ولا طيبًا حتّى يَطُوفَ بالبيت» . أخرجه الموطأ [1] .

(1) 1 / 410 في الحج، باب الإفاضة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/46) عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت