1608 - (ط) نافع مولى ابن عمر «أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما - لَقيَ رجلًا من أهله يُقَالُ له: المُجَبَّرِ، قد أفَاضَ، ولم يَحْلِقْ ولم يُقصِّرْ، جَهِلَ ذلك، فأمَرَهُ عبدُ الله بنُ عمر أنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ، أوْ يُقَصِّرَ، ثم يرجعَ - [305] - إلى البيت، فَيُفيضَ» [1] . أخرجه الموطأ [2] .
(1) أي: ليأتي بالترتيب المطلوب باتفاق.
(2) 1 / 397 في الحج، باب التقصير، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/466) عن نافع عن عبد الله بن عمر فذكره.