1378 - (ط) مالك بن أنس -رحمه الله- قال: بلغني: «أنَّ عُمَرَ وعَليًّا وأبا هريرة -رضي الله عنهم- سُئلوا عن رَجُلٍ أصاب أهْله [1] وهو محرمٌ بالحج؟ - [95] - فقالوا: يَنْفُذانِ لوَجْهِهِما، حتى يقْضِيا حَجَّهُما [2] ، ثم عليهما حَجٌّ من قَابِلٍ، والْهَدْيُ [3] ، قال: وقال عليٌّ: وإذا أهَلاَّ بالحجِّ من عامِ قَابِلٍ تفَرَّقا، حتى يقْضِيا حجَّهُما» [4] . أخرجه الموطأ [5] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يَنْفُذان) : أي يُمضيان أمرهما على حالهما ولا يبطلانه.
(الهدي) : ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَمِ، واحدها: هَدْيَة، وفيه لغة أخرى: «هَدي» بوزن: قَتِيل، وواحده: هَدِيَّة، بوزن: قَتيلَة، تقول: أهديت إلى البيت هديًا وهدية.
(1) أي: جامع أهله.
(2) لوجوب إتمام فاسد الحج وكذا العمرة.
(3) جبرًا لفعلهما.
(4) لئلا يتذكرا ما كان منهما أولًا.
(5) 1 / 381 و 382 في الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] بلاغا: أخرجه مالك (الموطأ) (879) في الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله، فذكره.