فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
349 - (م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ (1) ، ودَعُوا الناس يرزُقُ الله بعضَهم من بعضٍ» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (2) .
(1) قال الحافظ في"الفتح"4/311: والجمهور على التحريم بشرط العلم بالمنهي، وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه، وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي، فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع، وزاد بعض الشافعية: عموم الحاجة، وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السعة في تلك البلد.
قال ابن دقيق العيد: أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى أو اللفظ، والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر يخصص النص أو يعمم، وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى. فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك، فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه، وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه، وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه، فمتوسط بين الظهور وعدمه، وأما اشتراط ظهور السعة، فكذلك أيضًا لاحتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد، وأما اشتراط العلم بالمنهي فلا إشكال فيه، وقد جاء في كتب الحنيفة تفسير ذلك بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئًا يحتاج إليه أهل البلد.
(2) مسلم رقم (1522) في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، والترمذي رقم (1223) في - [530] - البيوع، باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، وأبو داود رقم (3442) في الإجارة، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد، والنسائي 7/256 في البيوع، باب بيع الحاضر للبادي، وأخرجه ابن ماجة رقم (2176) في التجارات، باب النهي أن يبيع حاضر لباد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح:
1 -أخرجه الحميدي (1270) ، وأحمد (3/307) ، ومسلم (5/6) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد. وابن ماجة (2176) قال: حدثنا هشام بن عمار. والترمذي (1223) قال: حدثنا نصر بن علي، وأحمد بن منيع. سبعتهم -الحميدي، وأحمد، وابن أبي شيبة، والناقد، وهشام بن عمار، ونصر بن علي، وأحمد بن منيع- قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.
2-وأخرجه أحمد (3/312) قال: حدثنا هاشم، وحسن. وفي (3/386) قال: حدثنا حسن. وفي (3/386) قال: حدثناه موسى بن داود. ومسلم (5/5) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، وأبو داود (3442) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْلي. ستتهم -هاشم، وحسن، وموسى بن داود، والتميمي، وأحمد بن يونس، والنفيلي- عن زهير.
3-وأخرجه أحمد (3/392) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا الحسن - يعني ابن صالح-.
4-وأخرجه النسائي (7/256) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جُريج.
أربعتهم - ابن عيينة، وزهير، والحسن بن صالح، وابن جُريج- عن أبي الزبير، فذكره.