فهرس الكتاب

الصفحة 5356 من 13129

الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

5133 - (د س) عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط فليَذْهب معه بثلاثة أحجار، يستَطِيب بهن، فإنها تُجزئ عنه» . أخرجه أبو داود والنسائي [1] .

(1) رواه أبو داود رقم (40) في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، والنسائي 1 / 41 و 42 في الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها، وهو حديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (6/108) قال: حدثنا سريج. قال: حدثنا ابن أبي حازم. وفي (6/133) قال: حدثنا سعيد بن منصور. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. والدارمي (676) قال: حدثنا سعيد بن منصور. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وأبو داود (40) قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. والنسائي (1/41) وفي الكبرى (42) قال: أخبرنا قتيبة. ابن سعيد. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم.

كلاهما - عبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب - عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة، فذكره.

قلت: مسلم بن قرط قال فيه الحافظ: مقبول من السادسة، ولمتن هذا الحديث شواهد وهو حسن لغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت