فهرس الكتاب

الصفحة 3869 من 13129

[النوع]الثالث: في لبس النساء

3646 - (د ت) عائشة - رضي الله عنها: قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تُقْبَل صلاة الحائض إلا بخمار» . أخرجه أبو داود والترمذي [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (صلاة الحائض) : أراد: المرأة التي بلغت المحيض، فاستكملت حد البلوغ، ولم يرد: التي هي حائض عند الصلاة، فإن الحائض لا صلاة عليها، ولا تصح صلاتها لو صلت، فلذلك قال: «لا تصح صلاة الحائض - أي المرأة - إلا بخمار» .

(1) رواه أبو داود رقم (641) في الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، والترمذي رقم (377) في الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (6/150) قال: حدثنا أبو كامل وعفان. وفي (6/218) قال: حدثنا بهز. (ح) ويونس. (ح) وحدثنا عفان. وفي (6/259) قال: حدثنا يونس. وأبو داود (641) قال: حدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا حجاج بن منهال. وابن ماجة (655) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان. والترمذي (377) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا قبيصة. وابن خزيمة (775) قال: حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد والحجاج بن منهال.

ثمانيتهم - أبو كامل، وعفان، وبهز، ويونس، وحجاج بن منهال، وأبو الوليد الطيالسي، وعارم أبو النعمان، وقبيصة - عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، فذكرته.

-قال أبو عيسى الترمذي: حديث عائشة حديث حسن.

-قال أبو داود: رواه سعيد، يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت