فهرس الكتاب

الصفحة 7125 من 13129

النوع الثالث: في مكة وحرمها

6899 - (خ م ت س) أبو شريح العدوي - رضي الله عنه - قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: «ائذن لي أيُّها الأميرُ أحَدِّثكَ قَوْلًا قام به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- الغَدَ من يوم الفتح، سمعَتْهُ أُذُنايَ، ووَعَاهُ قلبي، وأبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حين تَكَلَّم به: أنه حمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال: إنَّ مكَّةَ حرَّمها الله، ولم يحرِّمْها الناس، فلا يحل لامْرئ يؤمن بالله واليومِ الآخِرِ أن يَسفِك فيها دَمًا، ولا يَعْضِد فيها شَجرة، فإنْ أحَد ترخَّص لقتالِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- فيها، فقولوا له: إنَّ الله قد أذِنَ لرَسُوله، ولم يَأذَنْ - [287] - لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نَهار، ثم عادت حرمتُها اليوم كحُرْمَتِها بالأمْسِ، ليُبْلغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحَرَمَ لا يُعِيذُ عاصِيًا، ولا فارًّا بِدَم، ولا فارًّا بخَرْبَة» .

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وأخرجه الترمذي أيضًا نحوه، وقال في آخره: «ثُمَّ إنَّكم يا معشرَ خُزاعَةَ قتلتم هذا الرَّجُلَ من هُذَيل، وإني عَاقِلُه، فمن قُتِلَ له قَتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يَقْتُلوا، أو يأخُذُوا العَقْل» قال البخاري: الخربة: الجناية والبليَّة، وقال الترمذي: ويروى «بِخِزْية» [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (عَضْدُ الشجر) : قطعه بالمعِضَدِ، وهي حديدة تتخذ لقطعه.

(الفارّ) : الهارب.

(والخربة) بالخاء المعجمة والراء المهملة والباء المعجمة بواحدة: أصلها العيب، والمراد به هاهنا: الذي يفرُّ بشيء يريد أن ينفرد به ويغلب عليه، مما - [288] - لا تجيزه الشريعة، والخارب أيضًا: اللص، وقيل: هو سارق البعران خاصة، ثم نقل إلى غيرها اتساعًا، وقد جاء في سياق الحديث عن البخاري: أن «الخربة: الجناية والبلية» وقال الترمذي: وقد روي «بخزية» : فيجوز أن يكون بكسر الخاء وفتحها، فبالكسر: الشيء الذي يستحى منه، أو هو الهوان، وبالفتح: الفعلة الواحدة منهما، والخِزي: الهوان والفضيحة، والخِزاية: الاستحياء.

(العاقل) : الذي يؤدي العَقْلَ، وهو الدية، والعاقلة: الجماعة الذين يتحمَّلون الدية، وهم أقارب القاتل.

(1) رواه البخاري 1 / 176 و 177 في العلم، باب ليبلغ الشاهد الغائب، وفي الحج، باب لا يعضد شجر الحرم، وفي المغازي، باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ومسلم رقم (1354) في الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ... ، والترمذي رقم (809) في الحج، باب ما جاء في حرمة مكة، ورقم (1406) في الديات، باب ما جاء في حكم دية القتيل في القصاص والعفو، والنسائي 5 / 205 و 206 في المناسك، باب تحريم القتال في الحرم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (4/31) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. وفي (4/32) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وفي (6/384) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي (6/385) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا ليث. والبخاري (1/37) وفي خلق أفعال العباد (51) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثني الليث. وفي (3/17) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. وفي (5/190) قال: حدثنا سعيد بن شرحبيل. قال: حدثنا الليث. ومسلم (4/109) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. وأبو داود (4504) قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. والترمذي (809) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث بن سعد. وفي (1406) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. والنسائي (5/205) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث.

ثلاثتهم - الليث بن سعد، ومحمد بن إسحاق، وابن أبي ذئب - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت