7667 - (د ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «بَعَثَني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضيًا، فقلتُ: يا رسولَ الله، تُرْسِلُني وأنا حَدَثُ السّن، ولا عِلْمَ لي بالقضاء؟ فقال: إِن الله سَيَهْدِي قلبكَ، ويُثَبِّتُ لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تَقْضِيَنَّ حتى تَسْمَعَ من الآخر، كما سمعتَ من الأول، فإنه أحْرَى أن يتبَّينَ لك القضاءُ، قال: فما زِلْتُ قاضيًا، أو ما شككتُ في قضاء بعدُ» أخرجه أبو داود.
وأخرجه الترمذي، قال: قال لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا تقاضى إِليك رجلان، فلا تَقْضِ للأَول ... » وذكر الحديث [1] .
(1) رواه أبو داود رقم (3582) في الأقضية، باب كيف القضاء، والترمذي رقم (1331) في الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده حسن: أخرجه أحمد (1/90) (690) (و1/143) (1210) و1/150) (1284) قال: حدثنا حسين بن علي،عن زائدة. وفي (1/96) (745) قال:حدثنا وكيع عن شريك. وفي (1/111) (882) قال:حدثنا أسود بن عامر،قال:حدثنا شريك. وأبو داود (3582) قال:حدثنا عمرو بن عون،قال: أخبرنا شريك، والترمذي (1331) قال:حدثنا هناد،قال:حدثنا حسين الجعفي،عن زائدة. وعبد الله بن أحمد (/149) (1279) قال:حدثني محرز بن عون بن أبي عون،قال:حدثنا شريك، وفي (1280) قال:حدثني أبو الربيع الزهراني،وحدثنا علي بن حكيم الأودي. وحدثنا محمد بن جعفر الوركاني. وحدثنا زكريا بن يحيى بن زحمويه. وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي، وحدثنا داود بن عمرو الضبي. قالوا:حدثنا شريك وفي (2181 و1282) قال:حدثنا محمد بن سليمان بن لوين، قال:حدثنا محمد بن جابر. (ح) قال لوين: وحدثنا شريك،وفي (1/150) (1284) قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة. قال:حدثنا حسين بن علي،عن زائدة.
ثلاثتهم - زائدة، وشريك، ومحمد بن جابر - عن سماك، عن حنش، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.