فهرس الكتاب

الصفحة 7943 من 13129

الكتاب الرابع: في القتل، وفيه أربعة فصول

الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

7716 - (خ) سعيد بن العاص عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لَنْ يزالَ المؤمِنُ في فُسحَة من دِينه ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا» ، قال: وقال ابن عمر: «إنَّ من وَرَطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفكُ الدَّم الحرام بغير حِلِّه» أخرجه البخاري [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (وَرَطات الأمور) جمع وَرْطة، وهي الهلاك، قال: وأصل الورطة: أرضٌ مطمئنة، لا طريق فيها، يقال: أورطهُ ورطة، أي: أوقَعَه في الورطة.

(1) 12 / 165 في الديات في فاتحته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (2/94) (5681) قال: حدثنا أبو النضر. وعبد بن حميد (856) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن كناسة الأسدي. والبخاري (9/2) قال: حدثنا علي.

ثلاثتهم - أبو النضر، ومحمد بن كناسة، وعلي بن المديني - عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، فذكره.

* أخرجه البخاري (9/2) قال: حدثني أحمد بن يعقوب، قال: حدثنا إسحاق بن سعيد، قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر، قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت