الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد، وفيه ستة انواع
7958 - (خ ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - [431] - صلى الله عليه وسلم-: «من كانت عنده مظلِمَة لأخيه، مِنْ عِرضِهِ أو شيء منه، فلْيَتَحلَّلَهُ منه اليومَ، من قبلِ أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخذَ منه بقدر مَظلمتِهِ، وإن لم يكن له حسنات أُخِذَ من سيئات صاحبه، فَحمِل عليه» أخرجه البخاري [1] .
وفي رواية الترمذي قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «رحِمَ الله عبدًا كانت لأخيه عنده مظلمة ... » الحديث [2] .
(1) في المطبوع: أخرجه البخاري ومسلم، وهو خطأ.
(2) رواه البخاري 5 / 73 في المظالم، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته، وفي الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، والترمذي رقم (2421) في صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (2/435) قال: حدثنا يحيى، عن مالك. (ح) وحجاج. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب. وفي (2/506) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب. (ح) وحدثناه روح بإسناده ومعناه. والبخاري (3/170) قال: حدثنا آدم بن إياس. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي (8/138) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك. والترمذي (2419) قال: حدثنا هناد ونصر بن عبد الرحمن الكوفي، قال: حدثنا المحاربي، عن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن، عن زيد بن أبي أنيسة.
ثلاثتهم - مالك، وابن أبي ذئب، وزيد - عن سعيد المقبري، فذكره.