فهرس الكتاب

الصفحة 5985 من 13129

الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

5762 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كل طلاق جائز، إلا طلاقَ المَعْتُوه والمغلوب على عقله [1] » . أخرجه الترمذي [2] .

(1) في المطبوع: والمغلوب على أمره، وهو خطأ.

(2) رقم (1191) في الطلاق، باب ما جاء في طلاق المعتوه، وإسناده ضعيف في المرفوع، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. أقول: وقد ثبت عن علي رضي الله عنه موقوفًا عليه، وسيأتي برقم (5765) ، قال الحافظ في"الفتح": والمراد بالمعتوه: الناقص العقل، فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران، والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه، وفيه خلاف قديم ... ، وانظر"الفتح"9 / 345.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ضعيف: أخرجه الترمذي (1191) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: أنبأنا مروان ابن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، فذكره.

(*) قال الترمذي: هذا حديث لانعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان. وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت