فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1831 - (د) سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم - [514] - «أنَّ رَجُلًا أتاهُ، فأقرَّ عندهُ: أَنَّهُ زَنى بامرأةٍ، فَسمَّاها له، فَبَعَثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المرأةِ، فَسَألها عن ذلك؟ فَأنْكَرَتْ أَن تَكونَ زَنَتْ، فَجلَدَهُ الحَدَّ وتركَها» . أخرجه أبو داود [1] .
(1) رقم (4466) في الحدود، باب إذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده حسن صحيح: أخرجه أحمد 5/339 قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا مسلم، عن عباد بن إسحاق و «أبو داود» 4437، 4466 قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا طلق ابن غنام، قال: حدثنا عبد السلام بن حفص.
كلاهما (عباد، وعبد السلام) عن أبي حازم، فذكره.