فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 13129

293 - (ط) خارجة بن زيد [بن ثابت] - رضي الله عنه - أنَّ أباه كان لا يبيع ثمارَه حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا. أخرجه «الموطأ» (1) .

ٍ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] الثريا تطلع طلوع الثريا في النصف الآخر من أيار، وحينئذ يبدو صلاح الثمر ويظهر.

(1) الموطأ 2/619 في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وإسناده صحيح، وقد روى الإمام محمد بن الحسن الشيباني في"الآثار"ص (159) عن الإمام أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة مرفوعًا"إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة عن كل بلد"وإسناده صحيح، وذكره المرتضى الزبيدي في"عقود الجواهر المنيفة"1/212 بلفظ"لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا"وأورده الحافظ ابن حجر في"الفتح"4/330 من رواية أبي داود بلفظ"إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن كل بلد"، ثم قال: وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء:"رفعت العاهة عن الثمار". والنجم: هو الثريا وطلوعها صباحًا يقع في أول الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع النجم علامة له، وقد بينه في الحديث بقوله: يتبين الأصفر من الأحمر. وروى أحمد في المسند رقم (5012) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة، سألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قلت: ومتى ذلك؟ قال:"حتى تطلع الثريا"، وأخرجه الشافعي 2/167، والطحاوي، وإسناده صحيح، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله.

نقول: ولا تغتر بما كتب الألباني عن رواية أبي حنيفة لهذا الحديث من تشغيب في كتابه"الأحاديث الضعيفة"رقم 397، فإن تحامله على الإمام أقعده عن التماس الطرق والشواهد التي تؤكد صحته ونفي التضاد عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] قال الإمام مالك [1343] كتاب البيوع- باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - عن أبي الزناد عن خارجة.

قلت: وقد تقدم من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - مرفوعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت