فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 13129

304 - (م س) سعيد بن المسيب - رحمه الله: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنةُ: اشتراء الثَّمَر بالتَّمرِ، والمحاقلةُ: اشتراء الزرع بالقمح، واسْتِكْرَاءُ الأرض بالقمح. - [482] -

قال: وأخبرني سالم بن عبد الله [بن عمر] عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تَبْتَاعوا الثَّمَر حتى يَبْدُوَصَلاحُهُ، ولا تبتاعوا الثَّمر بِالتَّمْرِ» .

وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رخَّص بعد ذلك في بيع العَريَّةِ بالرُّطَب، أوْ بالتمر، ولم يُرَخِّص في غير ذلك. أخرجه مسلم.

وفي رواية النسائي، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: نهى عن المحاقلة والمزابنة (1) .

(1) مسلم رقم (1539) في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر، إلا في العرايا، والنسائي 7/41 في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: تقدم تخريجه أول الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت