1189 - (د) عبد الله عمر - رضي الله عنهما: أن جيشًا غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا وعَسَلًا، فلم يؤخذْ منه الخُمس. أخرجه أبو داود [1] .
(1) رقم (2701) في الجهاد، باب في إباحة الطعام في أرض العدو، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان - [690] - رقم (1670) موارد، والبيهقي 9 / 59 في السير، باب السرية تأخذ العلف في الطعام.
وقال الخطابي: لا أعلم بين الفقهاء خلافًا في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وقدر الحاجة، وما دام واجده مقيمًا في دار الحرب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: عن نافع عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه» .
وفي رواية عبيد الله بن عمر: «أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس» .
أخرجه البخاري (4/116) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وأبو داود (2701) قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، قال: ثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله.
كلاهما (أيوب، وعبيد الله) عن نافع، فذكره.