1279 - (خ) ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «من السُّنَّةِ أن لا يُحرم بالحجِّ إلا في أشهُرِ الحجِّ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب [1] .
(1) 3 / 333 معلقًا، في الحج، باب قول الله تعالى {الحج أشهر معلومات} . قال الحافظ في"الفتح": وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال: لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه البخاري معلقا في الحج - باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات} .
وقال الحافظ: في «الفتح» (3/491) : وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه، قال: لايحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج» وراه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال: لايصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج» ، انتهى.
وقال السيوطي في «الدر المنثور» (1/227) وأخرج ابن أبي شيبة، وقال ابن خزيمة، والحاكم وصححه، والبيهقي عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» انتهى.