1303 - (ط) نافع -رحمه الله- أن ابن عمر -رضي الله عنهما - كان يقول «ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم» [1] . - [31] - أخرجه الموطأ [2] .
(1) لأنه كان يرى ذلك غير جائز، قال الزرقاني: وبه قال مالك، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وفيه الفدية على مشهور المذهب، يعني: مذهب مالك. ولا يجوز تغطية الرأس إجماعًا.
(2) 1 / 327 في الحج، باب تخمير المحرم وجهه، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: مالك: (الموطأ) (731) كتاب الحج- باب تخمير المحرم وجهه قال: عن نافع، عنه فذكره.