1510 - (ط) [محمد] بن شهاب كان يقول: «كان عبدُ الله بنُ عمر -رضي الله عنهما- لا يُلبِّي وهو يطوف بالبيت» [1] . - [221] - أخرجه الموطأ [2] .
(1) قال الزرقاني في"شرح الموطأ": لعدم مشروعيتها في الطواف، ولذا كرهها ابنه سالم ومالك. وقال ابن عيينة: ما رأيت أحدًا يقتدى به يلبي حول البيت، إلا عطاء بن السائب، وأجازه الشافعي سرًا وأحمد، وكان ربيعة يلبي إذا طاف. وقال إسماعيل القاضي: لا يزال الرجل ملبيًا حتى يبلغ الغاية التي يكون إليها استجابته، وهي الوقوف بعرفة، قاله أبو عمر، يعني ابن عبد البر.
(2) 1 / 338 في الحج، باب قطع التلبية، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/344) .