1574 - (خ ط د) وبرة بن عبد الرحمن السلمي قال: «سألتُ ابنَ عمر -رضي الله عنهما-: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمَامُكَ فَارْمِهْ [1] فأَعدتُ عليه المسألة؟ فقال: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فإذا زَالت الشَّمسُ رَمَيْنَا» . أخرجه البخاري وأبو داود.
وفي رواية الموطأ عن نافع أنَّ ابنَ عمر كان يقول: «لا تُرْمى الجمارُ في الأيام الثلاثةِ حتى تزول الشمسُ» [2] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (نتحين) : تحينت الوقت: أي طلبتُ الحين، وهو الوقت.
(1) بهاء ساكنة للسكت.
(2) أخرجه البخاري 3 / 462 في الحج، باب رمي الجمار، والموطأ 1 / 408 في الحج، باب الرخصة في رمي الجمار، وأبو داود رقم (1972) في المناسك، باب في رمي الجمار، قال الحافظ في"الفتح": وفي الحديث دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقًا، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد، إلا في اليوم الثالث فيجزئه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري (2/217) قال: حدثنا أبو نعيم، وأبو داود (1972) قال: حدثنا عبد الله ابن محمد الزهري، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما - أبو نعيم، وسفيان- عن مسعر، عن وبرة بن عبد الرحمن فذكره.