فهرس الكتاب

الصفحة 1864 من 13129

1649 - (د س) عاصم بن كليب عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «كُنَّا معَ رجلٍ من أصحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، يقال له: مُجَاشِعٌ من بني سُلَيمٍ، فعزت الغنمُ، فأمر مناديًا فنادى: إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: إنَّ الجذَع من الضأْنِ يُوفي مما يُوَفي منه الثَّنيُّ» . - [333] -

وفي رواية: «الْجَذَعُ يُوفيِ مما يوفي منه الثني» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي: قال: «كُنَّا في سَفَرٍ، فحضر الأضحى، فَجَعلَ الرجلُ يَشْتَري منا المُسنَّةَ [1] بالجَذَعتين والثلاثة. فقال لنا رجلٌ من بني مُزيَنَةَ: كُنَّا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فحضر هذا اليومُ، فجعل الرجلُ يطلب المسنَّةَ بالجذعتين والثلاثة، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: إنَّ الْجَذَع يُوفي ممَّا يُوفي منه الثَّنِيُّ» [2] .

(1) في سنن النسائي المطبوع: فجعل الرجل منا يشتري المسنة.

(2) أخرجه أبو داود رقم (2799) في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي 7 / 219 في الضحايا، باب المسنة والجذعة، وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم (3140) في الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أبو داود (2799) قال: ثنا الحسن بن علي، وابن ماجة (3140) قال: ثنا محمد بن يحيى. كلاهما - الحسن بن علي، ومحمد بن يحيى - قالا: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، فذكره.

ورواية النسائي: أخرجها أحمد (5/368) ، والنسائي (7/219) عن عاصم بن كليب، عن أبيه، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت