فهرس الكتاب

الصفحة 2098 من 13129

1883 - (ط) عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي -رحمه الله- أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قَطعَ في ثمرٍ مُعلَّق، ولا في حَريسةِ جبلٍ، فإذا آواه المُرَاح أو الجرينُ، فالقطعُ فيما بلغ ثمن المجن» . أخرجه الموطأ [1] .

(1) 2 / 831 في الحدود، باب ما يجب فيه القطع، وهو مرسل، قال ابن عبد البر: لم تختلف رواة الموطأ في إرساله، ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره، أقول: وقد وصله النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما في الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] مرسل:أخرجه مالك (1617) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين المكي، فذكره، مرسلا.

قال الإمام الزرقاني: قال أبو عمر - ابن عبد البر: لم تختلف رواة «الموطأ» في إرساله، ويتصل معناه من حديث ابن عمرو وغيره. ا. هـ الشرح (4/189) .

قلت: حديث عبد الله بن عمرو تقدم برقم (1882) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت