فهرس الكتاب

الصفحة 2103 من 13129

1888 - (ط) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «جاء رجلٌ إلى عمرَ بغلامٍ له، فقال: اقْطَعْ يَدَهُ، فإنهُ سَرَقَ مِرآة لامرأتي، فقال عمر: لا قطع عليه، هو خَادِمُكْم أَخذَ مَتاعَكم» [1] .

أخرجه الموطأ أيضًا عن السائب بن يزيد: «أنَّ عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغُلامٍ له - وذكر الحديث - وفيه سَرَقَ مِرآةً لامرَأتي، قِيمتُها سِتونُ درهمًا» [2] .

(1) هذه الرواية لم نجدها في الموطأ المطبوع، ولعلها في بعض النسخ، وقد نسبها إلى مالك أيضًا الخطيب التبريزي في"مشكاة المصابيح".

(2) 2 / 839 و 840 في الحدود، باب ما لا قطع فيه، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] لم أقف على رواية ابن عمر في «الموطأ» ، ولا في غيره. ورواية السائب بن يزيد:

أخرجها مالك (1629) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن الحضرمي جاء بغلام إلى عمر فذكره.

وفي رواية أبي مصعب زيادة:

(ليس على العبد قطع إذا سرق متاع سيده، ولا على الأمة إذا سرقت من متاع سيدها، ما كان ذلك فيما ائتمنوا عليه، أو لم يؤتمنوا عليه) اهـ «الموطأ» رواية مصعب (2/33 و 34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت