فهرس الكتاب

الصفحة 2146 من 13129

1931 - (ط) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «ما مِن شَيء إلا والله يُحِبُّ أنْ يُعفى عنه ما لم يَكُنْ حَدًا [1] عن عبادِهِ» . أخرجه الموطأ [2] .

(1) قال الزرقاني في"شرح الموطأ": فلا يجب العفو عنه إذا بلغ الإمام.

(2) في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، ولم يرمز له في أوله بشيء، وفي المطبوع رمز له في أوله بـ"ط"وقال في آخره: أخرجه الموطأ، هو عند الموطأ 2 / 843 في الأشربة، باب الحد في الخمر، دون جملة"عن عباده"، وإسناده صحيح. قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرابًا مسكرًا، فسكر أو لم يسكر، فقد وجب عليه الحد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك (1635) عن يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت