2507 - (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله: عن أَبيه عن جده: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-: «قضى في العين العَورَاءِ السَّادَّةِ لِمكَانِها إِذا طُمِستْ: بِثُلُث دِيتها، وفي اليَدِ الشَّلاءِ إِذا قُطِعت: بِثُلُث ديتها، وفي السِّنِّ السَّوداء، إِذا نُزِعَت: بثلث ديتها» أخرجه النسائي. وأَخرج أَبو داود حديث العين وحدها، وقد سبق ذِكْره في الفصل الثاني [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الشلاء) : يد شلاء: منتشرة العصب لا تواتي صاحبها على ما يريد مما بها من الآفة.
(1) تقدم تخريجه في الحديث رقم (2496) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] تقدم تخريجه راجع الحديث رقم (6/249) .