فهرس الكتاب

الصفحة 3284 من 13129

3062 - (خ م د) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أعظمَ المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يُحرَّم - [55] - على الناس، فحُرِّمَ من أجلِ مَسألتِهِ» . أخرجه البخاري ومسلم وأَبو داود [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (جُرمًا) : الجرم: الذنب.

(1) رواه البخاري 13 / 226 في الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه، ومسلم رقم (2358) في الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (4610) في السنة، باب لزوم السنة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه الحميدي (67) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (1/176) (1520) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر. وفي (1/179) (1545) قال: حدثنا سفيان. والبخاري (9/117) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثني عقيل. ومسلم (7/92) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنيه حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا بن وهب، قال: أخبرني يونس (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (4610) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان.

خمستهم - سفيان، ومعمر، وعقيل، وإبراهيم بن سعد، ويونس - عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت