فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
3183 - (س) سويد بن غفلة قال: «كتب عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه- إلى بعض عمَّاله: أن ارزُقِ المسلمين من الطِّلاء ما ذهب ثُلُثاه، وبقي ثُلُثُه» .
وفي رواية عامر بن عبد الله قال: «قرأْتُ كتاب عمر إلى أبي موسى: أما بعدُ، فإنها قَدِمَت علَيَّ عير من الشام تَحْمِلُ شرابًا غليظًا أسودَ كَطِلاء الإبل، وإني سألتهم: على كم يطبُخونه؟ فأخبروني أنهم يطبخونه على الثُّلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان: ثُلُث بريحه، وثلث ببَغْيِه، فَمُرْ مَن قِبَلكَ يشربونه» .
وفي رواية عبد الله بن يزيد الخَطمي، قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب: أما بعدُ فاطبُخوا شرابَكم، حتى يذهب منه نصيبُ الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد» . أخرجه النسائي [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (عِير) : العير: الإبل تحمل الميرة والمتاع.
(ببغيه) : البغي: تجاوز الحد، والمراد به: الأذى يكون في الخمر والشدة.
(1) 8 / 328 و 329 في الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز، وهو حديث صحيح، وهو بمعنى الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح:أخرجه النسائي (8/328-329) قال: نا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت منصورا، عن إبراهيم، عن نباته، عن سويد بن غفلة، فذكره.
ورواية عامر بن عبد الله: أخرجها النسائي (8/329) قال: نا سويد، قال: نا عبد الله بن سليمان التميمي، عن أبي مجلز، عن عامر بن عبد الله، فذكره.
ورواية عبد الله بن يزيد الخطمي: أخرجها النسائي (8/329) قال: نا سويد، قال:نا عبد الله، عن هشام، عن ابن سيرين، أن عبد الله بن يزيد الخطمي، فذكره.